محمد هادي المازندراني

175

شرح فروع الكافي

وعن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل ، قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلّين صفّاً ويدخلنه قبره » ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلّون ويدفنون » . « 1 » وخصّا في المشهور بالمحارم . ومنها : ما هو صريح في ذلك غير قابل للتخصيص ، رواه الشيخ عن الحسن بن خُرَّزاد ، عن الحسن بن راشد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أبي سعيد ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون عليها الماء صبّاً » . ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن عليه الماء صبّاً ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الّذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن عليه الماء صبّاً » . « 2 » ومن طريق الزيدية عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذات محرم « 3 » ، يؤزّرنه إلى الركبتين ، ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ، ويطهّرنه . » « 4 » ونسب القول به في الذكرى « 5 » إلى ظاهر المفيد ، « 6 » وهو منقول عن أبي الصلاح « 7 » وابن

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1427 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 202 ، ح 712 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 524 ، ح 2810 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 342 ، ح 1001 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 204 - 205 ، ح 721 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 525 - 526 ، ح 2815 . ( 3 ) . في هامش الأصل : « كذا في بعض نسخ التهذيب ، وفي أكثرها : ذو محرم . وفي بعضها : ذو رحم . وكلاهما سهو من النسّاخ . منه » . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 342 ، ح 1000 ؛ وص 441 - 442 ، ح 1426 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 201 - 202 ، ح 711 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 519 ، ح 2797 ؛ وص 523 - 524 ، ح 2808 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 308 . ( 6 ) . المقنعة ، ص 87 . ( 7 ) . الكافي في الفقه ، ص 236 - 237 .